الشيخ الطوسي

459

تهذيب الأحكام

الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال : هي بمنزلة المطلقة . ( 1835 ) 43 - عنه عن أبي إسحاق عن صفوان قال : سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول : اني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ولكني : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قال : يجوز ان يتزوجها ، قلت : فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس ؟ قال : إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها . ( 1836 ) 44 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة . ( 1837 ) 45 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ . ( 1838 ) 46 - وعنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين . ( 1839 ) 47 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبى الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم ، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر ؟ قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر . هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد إن شاء الله .